الموارد المالية للجهة
خصص القانون 47.96 الباب السابع لمالية الجهة،
بحيث تتكون الموارد المالية للجهة من:
أولا- الموارد الذاتية لتمويل الجهة: و تتكون من حصة من ضرائب الدولة، تخصص لها بموجب
قوانين المالية ( الضريبة على الشركات
والضريبة العامة على الدخل والضريبة الإضافية على الضريبة الخاصة على العربات) ثم الرسوم
الجهوية، و هي نوعين الرسوم الجهوية المضافة إلى الرسوم الجماعية (الرسم المضاف
إلى رسم النظافة والرسم المضاف إلى الرسم المفروض على عقود التأمين والرسم الإضافي
إلى الرسم الجماعي المفروض على استخراج مواد المقالع) و الرسوم الجهوية
المستقلة وهي: الرسم المفروض على رخصة الصيد البري، الرسم على استغلال المناجم، و الرسم
على الخدمات المقدمة بالموانئ.
ثانيا - موارد التمويل الاستثنائي
للجهة : إلى جانب
الموارد العادية نصت المادة 66 من قانون 96.47 الخاص
بالتنظيم الجهوي على بعض الموارد الإستثنائية لتمويل الجهة، كالإعانات والمساعدات
التي تمنحها الدولة أو أشخاص معنوية أخرى خاضعة للقانون العام والقروض.
بالإضافة إلى الموارد التمويلية السابقة نصت الفقرة
الثانية من المادة 66 من القانون 47.96 على إحداث صندوق الموازنة والتنمية الجهوية يمول عبر إعانات
الدولة والجهات التي تتوفر على موارد هامة ويخصص للمساهمة في تمويل نفقات تنمية الجهات
التي تواجه خصاص في مواردها .




اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات