-->
رسائل و اطروحات وكتب قانونية
»نشرت فى : الأحد، 29 أكتوبر 2017»بواسطة : »ليست هناك تعليقات

محاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض

 محاكم  الدرجة  الثانية ومحكمة  النقض .

المطلب  الاول : محاكم  الدرجة  الثانية:
الفقرة  الاولى : محاكم  الاستئناف .
اولا  : التنظيم .
تعد  محاكم  الاستئناف درجة  ثانية  من  للتقاضي،إذ تنظر  في  النزاعات  التي  سبق  عرضها  أمام  المحاكم  الابتدائية بعد  الطعن بالاستئناف  في  الاحكام  الصادرة عن  هذه  الاخيرة من  طرف  المعنيين  بالامر .
وتتكون  محاكم  الاستئناف  حسب  ما  يقضي  به  الفصل6 كم  ظهير  التنظيم  القضائي  المؤرخ في 15 يوليوز 1994 و المعدل في 17 غشت 2011 من:
الارئيس  الاول وعدد  من  الغرف  و  النيابة  العامة وقاض  او  عدة  قضاة  للتحقيق  وقاض  او  عدة  قضاة  للاحداث، وكتابة  الضبط إظافة  الى  كتابة  النيابة  العامة.
وتجدر  الاشارة  الى  ان  تعديل  الفصل  المذكور  سنة 2011 أحدث  أقساما وغرف  جديدة، فقد  جاء  فيه  مايلي:
" تشمل  محاكم  الاستئناف المحددة و المعينة دوائر نفوذها  بمرسوم  على أقسام  للجرائم  المالية، تشتغل  هذه  الاقسام  على  غرف  للتحقيق  وغرف  للجنايات  وغرف  للجنايات  الاستئنافية ونيابة  عامة وكتابة  للضبط  للنيابة  العامة.
ثانيا : المسطرة:
يقضي  الفصل 7 من  ظهير  التنظيم  القضائي بأنه:
" تعقد  محاكم  الاستئناف  جلساتها  في  جميع  القضايا  التي   تصدر  قراراتها  من  طرف  قضاة  ثلاثة  وبمساعدة  كاتب  الضبط  تحت  طائلة  البطلان  مالم  ينص  القانون  على  خلاف  ذلك .
يعتبر  حضور  النيابة  العامة  في  الجلسة  الجنائية  إلزاميا  تحت  طائلة  البطلان  واختياريا  في  القضايا  الاخرى  عدا  في  الاحوال  المنصوص   عليها  في  قانون  المسطرة  المدنية وخاصة  إذا كانت  النيابة  العامة  طرفا  رئيسيا  وفي  جميع  الاحوال  الاخرى  المقررة  بمقتضى  نص  خاص ".
ثالثا: من  حيث  الاختصاص :
-          ينص  الفصل 9 من  ظهير  التنظيم  القضائي ل15  يوليوز 1994 على  انه:
" تختص  محكمة  الاستئناف  بالنظر  في  الاحكام  الصادرة  ابتدائيا  عن  المحاكم  الابتدائية  وكذا  في  جميع  القضايا  التي  تختص  بالنظر  فيها  بمقتضى  قانون  المسطرة  المدنية  او  قانون  المسطرة  الجنائية، او  نصوص  خاصة  عند  الاقتضاء"
-          ويقضي  الفصل 234 من  قانون  المسطرة  المدنية بأنه:
" تختص  محاكم  الاستئناف  عدا اذا  كانت  هناك  مقتضيات  قانونية  مخالفة  بالنظر  في  استئناف  أحكام  المحاكم  الابتدائية، وكذا  في  استئناف  الاوامر  الصادرة  عن  رؤسائها"
  انطلاقا  من  هذين  الفصلين  يتبين  ان  محاكم  الاستئناف  تنظر  في  الاحكام  الصادرة  عن  المحاكم  الابتدائية  ابتدائيا  لا  انتهائيا  حسب  الفصل 18 من  قانون  المسطرة  المدنية
-          تنظر محاكم  الاستئناف  ايضا  في  الاحكام  التمهيدية  التي  تصدرها  المحاكم  الابتدائية  كالحكم  بإجراء  من  إجراءات  التحقيق  .
-          النظر  في  تنازع  الاختصاص  الذي  قد يثار  في  بعض  الحالات ، بحيث  تكون  محكمة  الاستئناف  المختصة  محكمة أعلى  درجة مشتركة بين  المحكمتين  اللتين  وقع  التنازع  بينهما .
-          تفصل  في  الاوامر  الصادرة  عن  رؤساء  المحاكم  الابتدائية  سواء  أكانت في  إطار  مسطرة  الامر  بالاداء، او  مسطرة  الاوامر  المبنية  على  طلب او  تعلق  الامر  بالقضاء الاستعجالي  او  غيرها  من  الاختصاصات...



الفقرة الثانية : محاكم  الاستئناف  التجارية  ومحاكم  الاستئناف  الادارية:
اولا: محاكم  الاستئناف  التجارية:
تقضي  المادة 3 من  القانون  المحدث للمحاكم  التجارية  ما  يلي :
1)       التأليف:
" تتكون محكمة  الاستئناف  التجارية  من :
-          رئيس  اول  ورؤساء  غرف  ومستشارين ،
-          نيابة  عامة  تتكون  من  وكيل  عام  للملك  ونواب  له،
-          كتابة  ضبط  وكتابة  للنيابة  العامة.
يجوز  ان  تقسم  محكمة  الاستئناف  التجارية  الى  عدة  غرف  بحسب  طبيعة  القضايا  المعروضة  على  المحكمة" 
2)      المسطرة:
بالنسبة  للمسطرة  امام  المحاكم  المذكورة  وقد  نصت  عليها  المواد 4و18و19 من  قانون  المحاكم  التجارية ،
ومن  مميزات  المسطرة  امام  المحاكم  المذكورة  انه  لايمكن  البث  في   القضايا الا  بقضاء  جماعي  يتكون  من  ثلاثة  قضاة  وانه  يتعين  الالتزام  بالمسطرة  الكتابية  اثناء  تقديم  الاستئناف  امامها  طبقا  لمقتضيات  المادة 18 من  المحاكم  التجارية .
3)     من  حيث  الاختصاص:
تنظر  محاكم  الاستئناف  التجارية  استئناف  الاحكام  الصادرة  عن  المحاكم  التجارية  التي  تتجاوز 20.000 درهم.

ثانيا: محاكم  الاستئناف  الادارية :
1)      التأليف:
حسب  المادة 2  من  قانون 80.03 :
" تتكون  محكمة  الاستئناف  الادارية  من :
-          رئيس  اول  ورؤساء  غرف  ومستشارين ،
-          كتابة  ضبط .
يجوز  ان  تقسم  محكمة  الاستئناف  الادارية  الى  عدة  غرف  حسب  أنواع  القضايا  المعروضة  عليها، ويعين  الرئيس  الاول  لمحكمة  الاستئناف  الادارية  من  بين  المستشارين  مفوضا  ملكيا  او  أكثر  للدفاع  عن  القانون  و  الحق  باقتراح  من  الجمعية  العمومية  لمدة  سنتين  قابلة  للتجديد"
2)      المسطرة:
تبث  محاكم  الاستئناف  الادارية  وهي  مشكلة  من  ثلاثة  مستشارين  وكاتب  الضبط  وهذا  يعني  ان  المشرع  لم  يفتح  المجال  نهائيا  لتطبيق  مبدأ  القضاء  الفردي ، بل  سلك  نهج  القضاء  الجماعي  أسوة  بمحاكم  الدرجة  الثانية  الاخرى .
3)     الاختصاص :
تطرق  القانون  المنظم  لمحاكم  الاستئناف  الادارية  الى  اختصاصاتها  في  المادتين 5 و6 ،إذ  نص  على  انها  تنظر  في  استئناف  أحكام  المحاكم  الادارية  وكذا  في  أوامر  رؤسائها.



 المطلب  الثاني : محكمة  النقض (المجلس  الاعلى سابقا)

الفقرة  الاولى : تأليف  محكمة  النقض (المجلس  الاعلى  سابقا)
طبقا  للفصل 10 من ظهير  التنظيم  القضائي  لسنة 1994 المعدل في  فقرته  الثانية  ، يتألف  المجلس  الاعلى من :
رئيس  اول - وكيل  للملك  يمثل  النيابة  العامة  - رؤساء  غرف  ومستشارين - كتابة  للضبط  وكتابة  للنيابة  العامة .
تنقسم  المحكمة  الى ست (6) غرف  وهي :
الغرفة  المدنية وتسمى  الغرفة  الاولى - غرفة  الاحوال  الشخصية  و  الميراث - الغرفة  الجنائية - الغرفة  الادارية -  الغرفة  التجارية.
ويرأس  كل   غرفة  رئيس ، ويمكن  تقسيمها  الى  أقسام ، على  انه  يجوز  لكل  غرفة  ان  تبحث  وتحكم  في  جميع  القضايا  المعروضة  على  المجلس  أيا  كان  نوعها .
تجدر  الاشارة  الى  انه  ثمة  اختلافا  بين  محاكم  الموضوع  ومحكمة  النقض  في  تنظيم  المصالح  الداخلية، فاذا  كانت  الجمعية  العامة  هي  التي  تضطلع  بهذا  الدور  في  محاكم  الموضوع ، فان  مكتب  المحكمة  هو  الذي  ينظم  المصلحة  الداخلية  وتوزيع  المهام  بها.
وتتألف  من :
1)      الرئيس  الاول  2) رئيس  كل  غرفة  وأقدم  مستشار  فيها 3) الوكيل  العام  للملك  4) قيدوم  المحامين  العامين .
ويحضر  رئيس  كتابة  الضبط  اجتماعات  المكتب .
الفقرة  الثانية: المسطرة  امام  محكمة  النقض (المجلس  الاعلى  سابقا)
1)      اعتماد المسطرة  الكتابية:
حسب  مقتضيات  الفصل 354 من  قانون  المسطرة  المدنية  لمباشرة  الطعن  بالنقض  امام  المجلس الاعلى  من  تقديمه  على  شكل  مقال  مكتوب  موقع  عليه  من  طرف  محام  مقبول  للترافع  امام  المجلس  الاعلى، وبذلك  يكون  المشرع  قد  عمد  الى  لزوم  سلوك  المسطرة  الكتابية.
2)      تبني  التشكيلة  الجماعية:
يستفاد  صراحة  من  الفصل 11  من ظهير  التنظيم  القضائي، والفصل 371 من  قانون  المسطرة  المدنية، انه  لايمكن  ان  ينظر  المجلس  الاعلى ( محكمة  النقض) في  القضايا  المعروضة  عليه  الا  اذا  كانت  الهيأة  تتكون  من  خمسة  قضاة .
وعليه ، لايجوز ان  يبث  المجلس  الاعلى  ( محكمة  النقض)  في  القضايا  التي  تعرض   امامه  الا  من  طرف  القضاء  الجماعي .
3)      حضور  النيابة  العامة  في  كافة  القضايا:
النيابة  العامة امام  المجلس  الاعلى ( محكمة  النقض) طرف  رئيسي  وتحضر  جميع  القضايا  سواء  كانت  مدنية  او  جنائية  او  غيرها، ولايكون  الحكم  الذي  يصدر  عن  المجلس ( محكمة النقض  ) بدون  الاستماع  الى  النيابة  العامة  او  تقديمها  لمستنتجاتها صحيحا.
الفقرة  الثالثة: اختصاصات  محكمة  النقض ( المجلس  الاعلى  سابقا)
اولا : في  المادتين  المدنية  و  التجارية:
يقضي  الفصل 353 من  قانون  المسطرة  المدنية بأنه :
" يبث  المجلس  الاعلى  ما  لم  يصدر  نص  صريح  بخلاف  ذلك في :
1)      الطعن  بالنقض  ضد  الاحكام  الانتهائية  التي  تصدرها  جميع  محاكم  المملكة...
2)      الطعون  المقدمة  ضد  الاعمال  و  القرارات  التي  يتجاوز  فيها  القضاة  سلطاتهم .
3)      البث  في  تنازع  الاختصاص بين  محاكم  لاتوجد محكمة  أعلى  درجة  مشتركة  بينهما  غير المجلس  الاعلى .
4)      مخاصمة  القضاة  و  المحاكم  غير  المجلس  الاعلى
5)      الاحالة  من  اجل  التشكك  المشروع.
6)      الاحالة  من  محكمة  الى  اخرى  من  اجل  الامن  العمومي  او لصالح حسن  سير  العدالة."
ان  اهم  اختصاص  يميز  المجلس  الاعلى  عن  غيره  هو  النظر  في  كل  الاحكام  الانتهائية  الصادرة  عن  محاكم  المملكة، وينبغي  هنا ان  نميز  بين  الحكم  الانتهائي  و الحكم  النهائي :
الحكم  الانتهائي: هو  ذاك  الحكم  الذي  لايقبل  طرق  الطعن  العادية لاسيما  الاستئناف .
الاحكام  النهائية  او الباتة او  القطعية : فهي  تلك  التي  استنفدت  جميع  طرق  الطعن  او  تلك التي  رضي  الطرف  المحكوم  عليه  به، فلم  يمارس  تبعا  لذلك  الطعون  المسموح  بها  قانونا  داخل  الآجال  المحددة  لذلك.
لايجوز ان  يطعن  في  الاحكام بالنقض  الا  للاسباب  التي  عددها  الفصل 359 من  قانون  المسطرة  المدنية وهي :
1)      خرق  القانون  الداخلي ،
2)      خرق  قاعدة  مسطرية  أضر  بأحد  الاطراف،
3)      عدم  الاختصاص،
4)      الشطط  في  اتعمال  السلطة،
5)      عدم  ارتكاز  الحكم  على  اساس قانوني  او  انعدام  التعليل."

ثانيا : في  المادة  الادارية :
يقوم المجلس  الاعلى بعدة  ادوار  في   المادة  الادارية ، منها  انه  يعتبر  محكمة  اول  درجة ، اذ  يبث  ابتدائيا  و انتهائيا  في  بعض  القضايا  ، وذلك  وفقا  للمادة  التاسعة  من  قانون  احداث  المحاكم  الادارية  التي  تنص  على  ما  يلي "
" استثناء  من  احكام  المادة  السابقة  يظل  المجلس  الاعلى  مختصا  في  البث  ابتدائيا  و  انتهائيا  في  طلبات  الالغاء  بسبب  تجاوز  السلطة  المتعلقة ب:
-          المقررات  التنظيمية  و  الفردية  الصادرة  عن  رئيس  الحكومة ،
-          قرارات  السلطات  الادارية  التي  يتعدى  نطاق  تنفيذها  دائرة  الاختصاص  المحلي  لمحكمة  إدارية." 

    اضف تعليقاً عبر:

  • blogger
  • disqus

الابتسامات

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344

design by : droit-org, powered by : blogger
كافة الحقوق محفوظة لمدونة الشأن القانوني مدونة الشأن القانوني 2017 - 2020