-->
رسائل و اطروحات وكتب قانونية
»نشرت فى : الأحد، 29 أكتوبر 2017»بواسطة : »ليست هناك تعليقات

المحاكم التجارية و المحاكم الادارية

المحاكم  التجارية  و  المحاكم  الادارية :
 المحاكم  التجارية:
1)      التأليف:
تتكون  المحكمة  التجارية  حسب  المادة 2 من قانون  إحداث  المحاكم  الصادرة  بتاريخ12 فبراير 1997 من :
Ø      رئيس  ونواب  للرئيس  وقضاة
Ø      نيابة عامة  تتكون  من  وكيل  الملك  ونائب  او  عدة  نواب .
Ø      كتابة  ضبط  وكتابة  للنيابة  العامة
الى  جانب  الرئاسة  و  النيابة  العامة  وكتابة  الضبط  وكتابة  النيابة  العامة ، نص  المشرع  على  مؤسسة  جديدة  بالمحاكم  التجارية وهي:
Ø       مؤسسة  قاضي  التنفيذ  الذي  يعينه رئيس  المحكمة  التجارية  باقتراح  من  الجمعية  العمومية ليقوم  بمتابعة  اجراءات  التنفيذ  حتى  يتم  التمكن  من  القضاء  او  على  الاقل  التخفيف  من  حدة  المشاكل  التي  يثيرها  تنفيذ  الملفات خاصة  البطئ.
2)      المسطرة :
بالرجوع الى المواد  4 و13 و14 و16 و17  من  القانون 53.95 يتبين  ان  المسطرة  امام  المحكمة  التجارية  تتميز  بعدة  مميزات  منها :
أ‌-        القضاء  الجماعي :
تنص  المادة 4 من  قانون  المحاكم  التجارية  انه:" تعقد  المحاكم  التجارية  ...جلساتها  وتصدر  أحكامها  وهي متركبة  من  ثلاثة  قضاة  من  بينهم  رئيس، يساعدهم  كاتب  ضبط  مالم  ينص  القانون  على  خلاف ذلك"
من  الواضح  اذن  ان  المشرع  تبنى  مبدأ  القضاء  الجماعي  في   المحاكم  التجارية  ، وذلك  دون  إيراد  اي  استثناء  على ذلك.
ب‌-     المسطرة  الكتابية:
حسب  الفقرة 1 من  المادة 13 لا يمكن  قبول  الدعوى  أمام  المحكمة  التجارية  إلا  بمقال  مكتوب  يوقعه  محام  مسجل  في  هيأة  من  هيآت  المحامين  بالمغرب وعليه لا يسوغ  مطلقا  تقديم  الدعوى  امام  او  حتى  بواسطة  مقال  موقع  عليه  من  المعني  بالأمر، بل  لامناص  هنا  تقديمها في  شكل  مقال  مكتوب  موقع  عليه  من  طرف  المحامي.
ث‌-       الاستدعاء  بواسطة  المفوض  القضائي:
برجوعنا  الى  المادة 15 من  قانون  المحاكم  التجارية  نجد  المشرع  قرر  تبليغ  الاستدعاءات   بواسطة  المفوضين  القضائيين  الذين  حلوا  محل  الاعوان  القضائيين.
وقد  عمد  المشرع  الى  اعطاء  الاولوية  للتبليغ  بواسطة  هذه  الهيأة  نظرا  :
اولا: لتخصصها   في  هذا  النوع  من  المهام.
ثانيا: لدقة  المساطر  أمام  المحاكم  التجارية وللآثار  الاقتصادية  السلبية  التي  قد  تترتب  على  الخطأ  في  إجراءات  التبليغ.
3- من  حيث  الاختصاص:
           تنص  المادة 5 من  القانون  المحدث  للمحاكم  التجارية الصادر  بتاريخ 12 فبراير 1997 على  أنه:
           تختص  المحاكم  التجارية  بالنظر  في :
Ø   الدعاوي  المتعلقة  بالعقود  التجارية،
Ø   الدعاوي  التي  تنشأ  بين  التجار  و  المتعلقة  بأعمالهم  التجارية،
Ø   الدعاوي  المتعلقة  بالاوراق  التجارية،
Ø   النزاعات  الناشئة  بين  شركاء  في  شركة  تجارية،
Ø   النزاعات  المتعلقة  بالاصول  التجارية .
      وتستثنى  من  اختصاص  المحاكم  التجارية  حوادث  السير .


  المحاكم  الادارية:
1)     التأليف:
تقضي  المادة 2 من  قانون  إحداث  المحاكم  الادارية  الصادر  بتاريخ 10 شتنبر 1993 بأنه:
-          تتكون  المحكمة  الادارية  من :
-          رئيس  وعدة  قضاة
-          كتابة  ضبط
ويجوز  تقسيم  المحكمة  الادارية  الى  عدة  أقسام  بحسب  انواع  القضايا المعروضة عليها، ويعين  رئيس  المحكمة  الادارية  من  بين قضاة  المحكمة  مفوضا  ملكيا  او  مفوضين  ملكيين  للدفاع  عن  القانون  و  الحق  باقتراح  من  الجمعية  العمومية  لمدة سنتين.
2)    المسطرة:
نص  قانون  المحاكم  الادارية  في  المواد من 3 الى 7  على  خصوصيات  المسطرة  أمام  هذا  النوع  من  المحاكم  وهي  تقريبا  نفس الخصوصيات  التي  سبقت  دراستها  بالنسبة  للمحاكم  التجارية 
أ‌-        القضاء  الجماعي :
من  الواضح  اذن  ان  المشرع  تبنى  مبدأ  القضاء  الجماعي  في   المحاكم  الادارية  ، وذلك  دون  إيراد  اي  استثناء  على ذلك.
ب‌-     المسطرة  الكتابية:
لايمكن  قبول  الدعوى  أمام  المحكمة  الادارية  إلا  بمقال  مكتوب  يوقعه  محام  مسجل  في  هيأة  من  هيآت  المحامين  بالمغرب، وعليه لايسوغ  مطلقا  تقديم  الدعوى  امام  او  حتى  بواسطة  مقال  موقع  عليه  من  المعني  بالامر، بل  لامناص  هنا  تقديمهافي  شكل  مقال  مكتوب  موقع  عليه  من  طرف  المحامي.
ج‌-     الاستدعاء  بواسطة  المفوض  القضائي:
المشرع  قرر  تبليغ  الاستدعاءات  بواسطة  المفوضين  القضائيين  الذين  حلوا  محل  الاعوان  القضائيين.
وقد  عمد  المشرع  الى  اعطاء  الاولوية  للتبليغ  بواسطة  هذه  الهيأة  نظرا  :
اولا: لتخصصها   في  هذا  النوع  من  المهام.
ثانيا: لدقة  المساطر  أمام  المحاكم  التجارية وللآثار  الاقتصادية  السلبية  التي  قد  تترتب  على  الخطأ  في  إجراءات  التبليغ.
يتعين  التذكير  بان  قانون  المحاكم  الادارية  ينص  في  المادة 7 على  تطبيق  القواعد  المقررة  في  المسطرة  المدنية أمام المحاكم  الادارية ، ما لم  يقضي  قانون  بخلاف ذلك.
3)    من  حيث  الاختصاص :
-          تختص  المحاكم  الادارية نوعيا  حسب  المادة 8 من  القانون  المذكور  بما  يلي :
البث  ابتدائيا  في  طلبات  إلغاء  قرارات  السلطة  الادارية  بسبب  تجاوز السلطة  وفي  النزاعات  المتعلقة بالعقود  الادارية ودعاوي  التعويض  عن  الاضرار التي  تسببها  أعمال  ونشاطات  أشخاص  القانون  العام ، ماعدا  الاضرار  التي  تسببها  الطريق  العام  مركبات  أيا  كان  نوعها  يملكها  شخص  من  أشخاص  القانون  العام .
-          وتختص  المحاكم  الادارية كذلك بالنظر  في  النزاعات  الناشئة  عن  تطبيق  النصوص  التشريعية  و  التنظيمية  المتعلقة  بالمعاشات  ومنح  الوفاة  المستحقة  للعاملين  في  مرافق  الدولة  و  الجماعات  المحلية  وموظفي  إدارة  مجلس  النواب وعن  تطبيق  النصوص  التشريعية  و  التنظيمية  المتعلقة  بالانتخابات  و  الضرائب  ونزع  الملكية  لاجل  المنفعة  العامة، و البث  في  الدعاوى  المتعلقة  بتحصيل  الديون  المستحقة  للخزينة  و  النزاعات  المتعلقة  بالوضعية  الفردية  للموظفين  و  العاملين  في  مرافق  الدولة  والجماعات المحلية  و  المؤسسات  العامة، وذلك  كله  وفق  الشروط  المنصوص  عليها  في  هذا  القانون .
-          وتختص  المحاكم  الادارية  بفحص  شرعية  القرارات  الادارية  وفق  الشروط  المنصوص  عليها في   المادة 44  من  هذا  القانون .




    اضف تعليقاً عبر:

  • blogger
  • disqus

الابتسامات

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344

design by : droit-org, powered by : blogger
كافة الحقوق محفوظة لمدونة الشأن القانوني مدونة الشأن القانوني 2017 - 2020