تأليف المحاكم العادية
تأليف المحاكم
العادية .
يقصد بالمحاكم العادية تلك
التي يسمح للمتقاضين باللجوء اليها وفق
الشروط العامة للتقاضي ودون شروط اضافية او
خاصة ، وهذا على عكس المحاكم الاستئنافية التي
لايكفي لعرض النزاعات أمامها التوافر على
الشروط العامة ، وانما لابد من استجماع
الشروط الخاصة التي يفرضها المشرع لهذه
الغاية.
قضاء القرب ومحاكم
الدرجة الاولى.
قضاء القرب.
الفقرة الاولى: تنظيم قضاء القرب :
من جهة :ثم احداث قضاء القرب
بموجب القانون رقم42.10 الصادر بتاريخ17 غشت 2011 بهذف
التخفيف من الكثرة و الاكتضاض الذي تتميز
به المحاكم الابتدائية وذلك بمنحها النظر
في بعض القضايا البسيطة .
ومن جهة أخرى:
من اجل تقريب القضاء من المتقاضين كما
انه أتى بإلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات .
يعتبر قضاء القرب قسم
تابع لدائرة نفوذ المحاكم الابتدائية ، يوزع
الاختصاص الترابي لها على الشكل التالي :
Ø اقسام قضاء القرب بالمحاكم
الابتدائية، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية
الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم
Ø اقسام قضاء القرب بمراكز
القضاة المقيمين، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات
المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز
القاضي المقيم.
من حيث التأليف:
يتكون قضاء القرب من قاضي منفرد
وبمساعدة كاتب الضبط وبدون حضور النيابة العامة ،
فهذا التأليف يحقق :
من جهة : البساطة و السرعة إذ
يساعد هذا المبدأ في البث بسرعة في
القضايا .
من جهة أخرى: يحقق
السرعة في تنفيذ هذه القضايا .
الفقرة الثانية: المسطرة امام قضاة
القرب .
اولا: الشفوية و العلنية:
من بين مميزات المسطرة
امام اقسام قضاء القرب الشفوية ، ويعني
ذلك ان الاطراف غير ملزمين بتقديم
وسائل دفاعهم ودفوعاتهم بواسطة مقالات مكتوبة،
بل يكفي ان يترافعوا امام قاضي القرب
ويدلوا بما يؤيد آداءاتهم او يفنذ مزاعم خصومهم .
ثانيا: المجانية و البساطة و
السرعة.
حسب المادة 6 من القانون
42.10 المتعلق بقضاء القرب ، فان المسطرة
امام هذا القضاء معفاة من جميع الرسوم
القضائية، وهذه خاصية هامة جدا، لانها تسمح
لكل متضرر ولكل ذي مصلحة بأن يلجأ
الى هذه الاقسام للمطالبة بحقوقهم دون
قيود مالية.
من حيث الاختصاص :
يختص قضاء القرب في :
Ø القضايا التي ترتبط بالحقوق
الشخصية.
Ø المنقولات التي لاتتجاوز قيمتها
5.000 درهم .
Ø القضايا الجنائية.
ويستثنى من
ذلك:
Ø القضايا التي ترتبط بالحقوق
العينية.
Ø القضايا التي تتعلق بالاسرة.
Ø القضايا التي تتعلق بالعقار.
Ø القضايا الاجتماعية.
ومن الامور الجديدة التي
أتى بها قانون قضاء القرب وإضفاء منه
للطابع الاجتماعي على القضايا التي يبث فيها،
يتعين وجوبا على قاضي القرب قبل أن
يناقش الدعوى إجراء محاولة للصلح بين الطرفين
:
Ø فإن نجحت المحاولة حرر
بذلك محضرا ،
Ø وان فشل البث في موضوع
الدعوى داخل أجل لايتعدى ثلاثين يوما .
محاكم الدرجة
الاولى .
الفقرة الاولى: المحاكم الابتدائية.
اولا: من حيث التأليف :
تتألف المحاكم الابتدائية من:
Ø
رئيس وقضاة وقضاة نواب
.
Ø
من نيابة عامة تتكون من
وكيل الملك ونائبه او عدة نواب
Ø
من كتابة الضبط
Ø
من كتابة النيابة العامة
ثانيا:
المسطرة.
تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها وفي
أغلب القضايا بقاض منفرد ويساعده كاتب الضبط
القاعدة العامة : القاضي
المنفرد
الاستثناء: تعدد القضاة
( قضايا النفقة)
تطبق امام المحاكم الابتدائية قواعد
المسطرة الكتابية ، غير ان المسطرة تكون شفوية
في القضايا التالية:
Ø
القضايا التي تختص المحاكم
الابتدائية فيها ابتدائيا و انتهائيا.
Ø
قضايا النفقة و الطلاق
و التطليق.
Ø
القضايا الاجتماعية.
Ø
قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة
الكراء
Ø
قضايا الحالة المدنية
ثالثا:
من حيث الاختصاص :
1)
اختصاص المحاكم الابتدائية
بالنظر في الدعاوى الموضوعية:
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع
القضايا المدنية وقضايا الاحوال الشخصية و
الميراث و القضايا الاجتماعية ابتدائيا و
انتهائيا او ابتدائيا مع حفض حق الاستئناف
والى جانب ما سبق تبث المحاكم
الابتدائية في القضايا الاجتماعية المتعلقة ب:
أ-
النزاعات الفردية المتعلقة
بعقود الشغل و التدريب المهني .
ب- التعويضات عن الاضرار الناتجة عن
حوادث الشغل و الامراض المهنية.
ت- النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي .
2)
اختصاص المحاكم الابتدائية
بالنظر في الاوامر و القضاء الاستعجالي:
أ-
النظر في أوامر الاداء
و الاوامر المدنية على الطالب ، حسب الفصل158 من
ق.م.م:" يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده في
مقالات الامر لالاداء "
ب- البث في قضايا الامور المستعجلة. ويقصد
بقضاء الامور المستعجلة ، الفصل في المنازعات
التي يخشى عليها من فوات الوقت
لقيام
قضايا الامور المستعجلة ينبغي توافر شرطين رئيسيين:
الشرط الاول :
يتمثل في عنصر الاستعجال وهو الخطر الحقيقي
المحدق بالحق المراد المحافظة عليه .
الشرط الثاني:
يكمن في عدم المساس بجوهر الحق او
ما يمس بالمركز القانوني للخصوم .
3)
اختصاص المحاكم الابتدائية محليا:
القاعدة
العامة ان الاختصاص محليا
Ø
يرجع الى محكمة موطن
المدعى عليه.
Ø
اذا لم يكن لهذا
الاخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على
محل اقامة كان ضده أمام محكمة موطن او
اقامة المدعي.
Ø
اذا تعدد المدعى عليهم
جاز للمدعي ان يختار موطن او محل
اقامة اي واحد منهم .
الاستثناءات:
Ø
الاختصاص يعود لمحكمة موقع
العقار في الدعاوى العقارية.
Ø
انه يرجع لمحكمة موطن
او محل اقامة المدعى عليه او موطن
او محل اقامة المدعي بإختيار هذا الاخير
متى تعلق الامر بدعوى النفقة .



اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات